الفرق بين البرلمان ومجلس الشعب

شام تايمز – دمشق

يختلف التوصيف القانوني عموماً بين دولة وأخرى، وذلك يعود للبنية التي يقوم عليها النظام السياسي في البلاد.

ففي دول النظام الرئاسي مثلاً، لا يجوز للحكومة حل البرلمان، ولا للبرلمان المطالبة بإقالة الحكومة.

حيث يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع من الصلاحيات: “الصلاحية التشريعية، الصلاحية التنفيذية في المواد المتعلقة بالقانون الدولي، والصلاحية التنفيذية في المواد المتعلقة بالقانون المدني”، والهدف الرئيسي للفصل بين هذه السلطات هو الابتعاد عن تسليم الصلاحيات المطلقة ليد واحدة فتتحوَّل أهدافها لخدمة نفسها فقط.

وقد عبرت جُلُّ دساتير دول العالم المعاصر عن هذه الأفكار صراحة، فمثلاً نصت المادة “20” فقرة “2” من القانون الأساسي الألماني لعام 1949 “Grundgesetz” على أنه:

“تُمارسْ السلطة العامة من خلال هيئات متخصصة هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”. ويعد هذا النص تجسيداً لفكرة الفصل العضوي للوظائف.

وجُل تركيزنا اليوم على السلطة التشريعية، فإلقاء نظرة سريعة على دساتير مختلف دول هذا العالم المعاصر تقود إلى الاستنتاج أن هذه الدساتير نظمت بنية السّلطة التشريعية، وبيَّنت طريقة تكوينها، كما يُستنتج أيضاً أن هناك فروقات بين الدول في التسمية التي أطلقتها على السلطة التشريعية من الناحية العضوية. فبعض الدول تطلق عليها اسم البرلمان “ألمانيا” وبعضها الآخر يطلق عليها مجلس النواب “لبنان” وبعضها الثالث يطلق عليها مجلس الشعب “مصر وسورية”.

يجب الإشارة إلى أن هذه التسميات المختلفة لا تغير من جوهر الموضوع؛ إذ إن السّلطة التشريعية تمثل من حيث النتيجة ما يطلق عليها الهيئة النيابية في الدولة للدلالة على أنها تنوب عن الشعب في ممارسة مهامها؛ لكونها تحصل على شرعيّتها من الشعب، كما أن إلقاء نظرة على دساتير معظم دول العالم المعاصر تُبيِّن أن ثمة اختلافاً في تركيب الهيئة التشريعية، فبعض الدول سواء الاتحادية منها أم البسيطة اعتمدت نظام المجلسين في تكوين الهيئة النيابية “ألمانيا، فرنسا، أمريكا، مصر”، وبعضها اعتمد نظام المجلس الواحد في تكوين هيئتها التشريعية “لبنان، سورية، تونس وغيرهم”.

شاهد أيضاً

مرسوم تشريعي يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة يوم الاثنين 10-8- 2020

شام تايمز – دمشق أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 209 للعام 2020، القاضي …