انتقادات حادة لقرار فرض الضريبة على عملية بيع العقار “حتى لو لم تتم”

شام تايمز – مارلين خرفان

أثار تعميم صادر من وزارة المالية إلى مديرياتها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم، انتقادات حادة لدى شريحة واسعة من السوريين، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية تطبيق الضريبة لمطرح ضريبي لم ينفذ.

عضو مجلس الشعب وعضو نقابة المحامين “فيصل جمول” أكد لـ “شام تايمز” أن التعميم الصادر من وزارة المالية، مخالف للقانون، ولا يجوز أن يخالف قانون البيوع العقارية، متسائلاً: “كيف يصدر تعميم مخالف له ولم يمضِ على صدوره أيام؟، معتبراً أنه حتى وإن كان المكلف عليه ضريبة لا تقتطع الضريبة من هذا الرسم الذي يسلم له لأنه قد يسأل وفق قانون الجباية العامة.

وعن إمكانية التراجع عن تعميم وزارة المالية، أوضح جمول أنه من الممكن التراجع عن أي تعميم أو قرار إذا كان مخالفاً للقانون.

وأكد الخبير العقاري الدكتور “عمار يوسف” لـ “شام تايمز” أن هذا القرار “من وجهة نظر الدوائر المالية” فُرض لأن الدوائر قامت بأتعابها بعملية البيع والشراء، وأن الخطأ بعدم إتمام البيع والشراء راجع إما للبائع أو المشتري، فالمالية قررت “معاقبة” البائع والمشتري لأنهم لم يكملوا عملية البيع، فلذلك فرضت عليهم هذه الضريبة، ولا يوجد منطق يجعل من هذه الضريبة مفروضة إلا منطق العقوبة بعدم إتمام البيع.

وبالعودة إلى قانون البيوع العقارية، أكد “يوسف” أنه أدى إلى كارثة في الاقتصاد السوري، وإلى تجميد العقار بشكل كامل، وركود كامل في السوق العقارية، لافتاً إلى ما أسماها “التخمينات الجائرة” للعقارات.

واعتبر “يوسف” أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هي خزينة الدولة كونه يصب في مصلحتها فقط، حيث أن هذه القانون لا يعدو كونه عملية “جباية”.

وعقّب رئيس المجموعة الاقتصادية السورية الدكتور “محمد الجبالي” على قرار وزارة المالية بحسب موقع “الاقتصاد اليوم” بالقول: “اليوم هي ضريبة على (بطلنا نبيع)، وغداً ضريبة على (الوعد بالبيع)، وبعد غد ضريبة على (النية بالبيع) إذا وصل الخبر للمالية، هل يعقل ذلك”.

وينص القرار الذي صدر رداً من وزارة المالية على تساؤلات مديرياتها، باعتبار عملية “النكول” عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول.

وبحسب محامين، يتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”.

وأصدر الرئيس “بشار الأسد” القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات و تخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة، ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلغى دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.

شاهد أيضاً

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

شام تايمز – متابعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 …