شام تايمز – متابعة
أصدر الرئيس “بشار الأسد” المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي ينص على منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
وأشار المرسوم إلى عدم تأثر دعوى الحق الشخصي في هذا العفو، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
وأصدر الرئيس الأسد سابقاً مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25/1/2022.