ما هي الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس السوري؟

شام تايمز – متابعة

يمنح الدستور السوري عدة صلاحيات للرئيس القادم، متمثلة في تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم، فضلاً عن وضعه السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وطلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضاً.

ويحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بقرار معلل عنه بحسب المادة 111، وله الحق في إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها، كما يمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو حتى أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة لذلك وفقاً للمادة 113.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة للرئيس حقه في استفتاء الشعب بالقضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، بحيث تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين كونها نالت موافقة الشعب، وله أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها، ناهيك عن تسمية مرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

صلاحيات أخرى:

يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب، يضاف إليها حقه في إعلان حالة الطوارئ وإلغائها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، فضلاً عن إبرامه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإلغائها، وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

من ضمن الحقوق أيضاً، حق رئيس الجمهورية في إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه، ويحق له أيضاً أن يمنح العفو الخاص ورد الاعتبار ومنح الأوسمة.

 

شاهد أيضاً

بإسم الرئيس الأسد والسيدة الأولى .. محافظ حلب يعزي بوفاة الكاتب والمؤرخ الدكتور محمد قجة عن عمر يناهز 85 عاماً

شام تايمز – متابعة بإسم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد ، قدم …