من الذي يحق له الانتخاب في سورية؟

شام تايمز – متابعة

يعد الانتخاب والترشح حقاً من الحقوق وواجباً حسب دستور الجمهورية العربية السورية، حيث يحدد قانون الانتخابات عدداً من الشروط المطلوب توافرها في الناخب ليتمكن من الإدلاء بصوته.

ووفقاً لقانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 الموجود في الدستور، فإن الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن سوري وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، دون النظر إلى دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن حق الانتخاب يمارس بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي، بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة، فيما تشير المادة الرابعة إلى أن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقا لأحكام القانون.

أما المحرومون من حق الانتخاب أو الاستفتاء، فقد تناولتهم المادة الخامسة من القانون، وهم:
1- المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
2- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
3- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

وفيما يتعلق بعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي، فيوقف حقهم في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية، وفقاً للمادة السادسة من القانون.

ويشمل قانون الانتخاب وفقاً للمادة السابعة منه، أنه يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب ويثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.

شاهد أيضاً

“التربية” تصدر نتائج الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة

شام تايمز – متابعة أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة …