شام تايمز – متابعة
توضّح المادة 99 من قانون الانتخابات العامة في الدستور أنّه يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية، وفقاً لأحكام هذه القانون بشرط ورود اسمه في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
المادة 100 :
تطبق الأحكام العامة على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين في سورية مثلما تطبق على السوريين المقيمين ضمن الأراضي السورية وغبر المخالفة لأحكام هذا الفصل.
المادة 101:
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية في الخارج للإعلان عن الطرق المناسبة للمواطنين الراغبين في الانتخاب بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.
المادة 102:
يتم التأكد من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم قوائم انتخابية مستقلة بأسماء الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للانتخاب، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتسجيل.
المادة 103:
يُجرى الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للانتخابات في سورية.
المادة 104:
يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
المادة 105:
يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي.
المادة 106:
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب بمركز السفارة.
المادة 107:
ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بأسرع وسائل النقل الممكنة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.