من يحق له الانتخاب في الاستحقاقات الرئاسية؟

شام تايمز – متابعة
يوضّح قانون الانتخابات العامة في الفصل الأول من المادة 3 من الدستور أنّ الاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط لممارسته بغض النظر عن دينه أو انتمائه السياسي، ويمارس حق الانتخاب بالاقتراع العام أو السري بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة 4: يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتمّ الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً منه او موقوفاً عنه.

المادة 5: يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
1-المحجور عليه طيلة مدة الحجر
2- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه
3-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار منن وزير العدل.

المادة 7:
يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آرائهم بأنفسهم على روقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على روقة الانتخاب وان يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر.

شاهد أيضاً

“المقداد” يبحث هاتفياً مع وزير خارجية أبخازيا التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين الصديقين

شام تايمز – متابعة تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور “فيصل المقداد”، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً …