أطفال تضيع طفولتهم تسولاً في الشوارع وعلى إشارات المرور.. من يتحمل مسؤوليتهم؟!

شام تايمز ـ ديما مصلح

من مقاعد دراسة تنتظرهم إلى أرصفة شوارع وجوع وآلم وحرارة شمس الصيف وبرد في الشتاء ينخر عظامهم، وأم تحاول أن تؤمن لقمة عيش أطفالها الأربعة عن طريق التسول من المارة يقبع الفقر والعوز في زوايا شوارعنا ليعكس واقعاً معيشياً أقل ما يقال عنه أنه “مزري”.

أم نهاد أم لأربعة أطفال من بينهم رضيع يحتاج لحليب وحفاضات، أكدت لـ “شام تايمز” أنها تلجئ للشوارع لتساعدها على العيش في هذه الحياة الصعبة، وإنها تضحي بدراسة أطفالها كي لا يجوعوا، وقالت: زوجي متوفي منذ 5 سنوات، ويجب أن أدفع إيجار المنزل والأسعار اليوم باتت مرتفعة جداً ولا طاقة لي بتحملها فكيف لا أعمل بالتسول؟!، لافتةً إلى أن لديها ولد مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى دواء.

وأشارت “أم نهاد” إلى أنها تعمل لتعيش، ليس كما يعمل بعض الأشخاص لاستغلال الأطفال فقط للتربح

كما يلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة في أعداد المتسولين والمتشردين في الشوارع، وما يتركه هذا الأمر من أثر سلبي على المجتمع والصحة لاسيما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، حيث نرى هذه الفئة بعيدة كل البعد عن تلك الإجراءات على الصعيد الشخصي.

بدوره أكد المحامي “أسعد الأطرش” لـ “شام تايمز” أن للتسول أحكام وفقاً لقانون العقوبات السوري المادة 596، حيث أن من كان لديه موارد أو يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

وأوضح ” الأطرش” أن المادة “579” من قانون العقوبات السوري تنص على أنه من أصبح يتسول بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على الاحسان من الناس، عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وهنا القاضي يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفق ما نصت عليه المادتان “79” و”80″.

ونوه “الأطرش” أن المادة “604” من قانون العقوبات السوري تنص على أنه من دفع قاصراً دون “18” من العمر للتسول جراً لمنفعة شخصية، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة، وتنص المادة “598” على أنه من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزاً بالحبس لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

وأفاد “الأطرش” أن المادة “606” من قانون العقوبات السوري تنص على أنه لكل فرد من الرحّل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة أو هوية، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبالغرامة 100 ليرة، ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة، وكل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من سورية.

شاهد أيضاً

تخريج طلاب كورس “Tesol” الذي أقامه معهد غولدن مايلستون بالتعاون مع مؤسسة المدربين السوريين

شام تايمز – جود دقماق أقام معهد “غولدن مايلستون”، أمس السبت، حفل لخريجي طلاب طلاب …